مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٦١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سوء السلوك الفاحش من جانب العامل. المقصود به. انحرافه انحرافاً مفرطاً عن الجادة يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة بإقدامه على عمل أو الامتناع عنه دون مبرر وعن إدراك للخطر المحيط به. - استخلاص ما إذا كان الخطأ فاحشا مًن عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه. مثال لاستدلال سائغ على انتفاء الخطأ الفاحش لإصابة عمل أثناء تحضير أدوية بصيدلية.

(الطعنان ٦٣، ٦٨/٩٨ عمالي جلسة ٢١/١٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٥٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠٣. صفحات الملف الرقمي: 903.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل