مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

أحكام القوانين وما في حكمها من قرارات الوزارة. الأصل أنها لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. - وقوع إصابة عمل في ظل أحكام المادة الثانية من قرار وزير الشئون الاجتماعية ٦٦ لسنة ١٩٨٣ - ٩٠٤ - عمل وقبل التعديل بالقرار ١٢٠ لسنة ١٩٩٨ يترتب عليه أن أحكام هذه المادة قبل التعديل تكون هي واجبة التطبيق.

(الطعن ٣٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٢٠/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٥٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠٤. صفحات الملف الرقمي: 904–905.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل