مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧٩

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. بيانها أسس تقديره. - إصابة العامل في حادث بسبب العمل وفي أثنائه. أثره. التزام صاحب العمل بتعويضه. كيفية احتساب هذا التعويض. - ٩٠٥ - عمل - تحديد الحكم أسس تقدير التعويض صحيحاً وخطؤه في حساب مقداره. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٤٥/٢٠٠٠ عمالي جلسة ٣/١٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٥٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠٥. صفحات الملف الرقمي: 905–906.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل