أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨٢
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأجر المعول عليه في حساب مقدار التعويض عن نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل. ماهيته: هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل في الوقت الذي استقرت فيه حالته وتحددت فيه نسبة هذا العجز.
(الطعنان ٦١، ٦٢/٢٠٠١ عمالي جلسة ٤/٢/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٣٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠٦. صفحات الملف الرقمي: 906.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل
- القضاء بتعويض العامل تأسيساً على أن تشغيله في عمل يفوق جهده الشخصي إصابة بضرر دون تحقيق دفاع صاحب العمل بتعيين…
- تعمد العامل إصابة نفسه أو حصول إصابته بسبب سلوك فاحش ومقصود منه. أثره حرمانه من التعويض عن إصابة العمل تخلف عج…
- تعويض العامل عن إصابة العمل - شرطه أن يقع الحادث بسبب وأثناء تأدية العمل. الإصابة التي تحدث بالعامل أثناء الطر…
- استحقاق العامل لأجر عن فترة العلاج من إصابة. مناطه أن تكون هذه الإصابة إصابة عمل.…
- التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته - شرطه - تقدير هذا التعويض من مسائل الواقع تستقبل به محكمة الموضوع ش…
- إلتزام صاحب العمل بالتعويض القانوني للعامل في حالة إصابته في حادث بسبب العمل وفي أثنائه تقدير ما إذا كانت الإص…
