مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صاحب العمل. التزامه بتعويض العامل عن إصابته بسبب العمل وفقاً للمعيار المحدد بالقرار الوزاري ٦٦ لسنة ١٩٨٣ والذي استقرت حالته في ظله. حساب التعويض عن العجز الدائم الذي لا تصل نسبته إلى ١٠٠ %. كيفيته.

(الطعن ١٥١/٢٠٠١ عمالي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ١٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٠٧. صفحات الملف الرقمي: 907.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل