مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابة العمل. شرطه. - التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابته بأحد أمراض المهنة. شرطه. - ٩١٠ - عمل - تقدير أو نفي أن إصابة العامل قد حدثت أثناء العمل وبسببه أو أنها ناشئة عن مرض مهني. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ٣٢٦/٢٠٠٥ عمال جلسة ١٦/٤/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٢ ص ٢٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩١٠. صفحات الملف الرقمي: 910–911.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل