مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٠٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن إصابة العمل. شرطه: أن تقع أثناء وبسبب تأدية العامل لعمله. - المقصود بمدلول الإصابة: أن يكون الضرر الذي يلحق الجسم من جراء تأثير خارجي مفاجىء. كون الإصابة بسبب أمر من داخل جسد العامل. لازمه: أنها لا تعد إصابة عمل. مثال.

(الطعن ٨٤/٢٠٠٨ عمالي جلسة ٤/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩١١. صفحات الملف الرقمي: 911.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزامه بالتعويض عن إصابة العامل