مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الحسابات الجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

خطاب الضمان. ماهيته. الالتزام الناشئ عنه مستقل عن العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد. - صدور خطاب الضمان بناءً على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته وتعتبر المبالغ التي يمثلها مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد. أثر ذلك. - الجزاءات التي تملك الإدارة توقيعها على المتعاقد إذا ما خالف شروط العقد. هدفها سير المرافق العامة. مؤدى ذلك. لا يشترط لتوقيعها إثبات وقوع ضرر أصاب المرفق العام. علة ذلك. ليس للمحكمة سلطة في تقدير تلك الجزاءات. - الحسابات الجارية:-

(الطعن ٤٨٧/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٤. صفحات الملف الرقمي: 94.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الحسابات الجارية