مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تأمين صاحب العمل عن إصابات العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٣٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التأمين من إصابات العمل. ماهيته. - تحديد نطاق التأمين بالتزام الشركة الطاعنة بدفع جميع المبالغ التي يكون المؤمن له مسؤلاً عنها بسبب الإصابات الشخصية للعامل من حادث أثناء وبسبب عمله لدى المؤمن له. مؤداه. عدم شمول غير ذلك من المستحقات العمالية من أجور ومقابل إجازات ومكافأة نهاية خدمة بالتغطية التأمينية. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء الدية الشرعية مضافاًً إليها المستحقات العمالية. عيب يُوجب تمييزه. - ٩١٨ - عمل

(الطعن ٢٩١/٢٠٠٩ عمالي جلسة ٩/٥/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٢ ص ٣٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩١٨. صفحات الملف الرقمي: 918.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تأمين صاحب العمل عن إصابات العمل