مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إجراءات رفع الدعوى العمالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الطلب الذي يقدمه العامل إلى إدارة العمل المختصة للمطالبة بحقوقه العمالية. هو الإجراء الوحيد الذي يتعين على العامل القيام به في الدعاوى العمالية وبه تبدأ إجراءات المطالبة القضائية. م ٩٦ من القانون ٣٨/١٩٦٤ قبل إلغائه. فشل التسوية الودية بين العامل وصاحب العمل. جواز تكليف صاحب العمل بموجب صحيفة بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم الذي يصدر فيما تضمنه الطلب من حقوق. خلو القانون مما يوجب على العامل أن يرفع دعوى واحدة بجميع الحقوق الواردة بالطلب المذكور. مؤداه. تقديمه الطلب وقصره دعواه على أحد طلباته لا يحول دون صلاحية هذا الطلب للمطالبة بباقي المستحقات بدعوى لاحقة. شرط ذلك: عدم انقضاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٢٥٢/٢٠١١ عمالي جلسة ٩/٤/٢٠١٢ مجلة القضاء والقانون - س ٤٠ ج ١ ص ١٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٥٦. صفحات الملف الرقمي: 956.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إجراءات رفع الدعوى العمالية