مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تقادم الدعوى العمالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٧٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قيد سماع الدعوى العمالية بمدة سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل. مدة تقادم مسقط وليست من مدد السقوط. لا يغير منه استعمال المشرع تعبير عدم سماع الدعوى أو تحديده مدة السنة من تاريخ انتهاء العقد بصفة مطلقة. علة ذلك.

(الطعن ١٤/١٩٧٣ تجاري جلسة ١١/١١/١٩٧٣ - مج ٧ س ص ٢٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٦٨. صفحات الملف الرقمي: 968.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تقادم الدعوى العمالية