مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تحويلات مصرفية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٥٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أنه لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون. الاستثناء: ما يودعه غير الكويتي من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الأموال لحسابه والتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة إذا كان يدخل ضمن أغراض هذه الشركات. سريان ذلك على المعاملات السابقة على القانون الصادر في ذلك. - تحويلات مصرفية:-

(الطعن ١١٥/٩٨ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٣٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٦. صفحات الملف الرقمي: 106.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تحويلات مصرفية