قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. أثره. اعتراف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم والأمر بتنفيذه وفقاً لقواعد المرافعات في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. غاية ذلك: توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي. المقصود بتلك القواعد هو إجراءات التداعي الواجبة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم في الإقليم المطلوب التنفيذ فيه عدا تلك - ٧ - تجاري الخاصة بالبلد الصادر فيه الحكم ولو كانت مغايرة. علة ذلك. منع الازدواج الإجرائي المقضي إلى التعقيد. عدا ذلك مما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازمة للحكم وعبء إثباتها والمستندات الواجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ. خضوعه لنصوص الاتفاقية وحدها. - تقديم طالب التنفيذ للمستندات المطلوبة للاعتراف وتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم وقابليته للتنفيذ. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس.
(الطعن ٨٠/٩٧ تجاري جلسة ١٠/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ١٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧. صفحات الملف الرقمي: 7–8.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
