مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦١٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

البنك المدير للمديونية المشتراة هو الذي ينوب عن الدولة نيابةً قانونية في حساب أرصدة المدينين ومراجعتها للتحقق من صحتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبلهم إذا أخلوا بالالتزامات التي يفرضها القانون عليهم، وجوب إخطار المدين للمدير بأية دعوى قضائية يختصم فيها ووجوب تدخل الأخير في أي مرحلة من مراحل الخصومة.

(الطعن ٢٠٧/٩٨ تجاري جلسة ٧/٣/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٥. صفحات الملف الرقمي: 115.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي