- رقابته على شركات الأموال والاستثمار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٣٢
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
خلو قانون الشركات التجارية وتعديلاته من نص يفيد تعليق انعقاد الجمعية العامة للشركة المساهمة على إبداء البنك المركزي رأيه في ميزانيتها. تضمين قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل نصاً يسند إلى البنك المركزي مراقبة شركات المال وتوجيه نشاطها والتفتيش عليها والتنسيق بينها وبين الجهاز المصرفي ونصاً يوجب على شركات الاستثمار تقديم معلومات وكشوف إحصائية إلى البنك المركزي فضلاً عن تقديم ميزانيتها العامة لإقرارها قبل عرضها على الجمعية العامة دون قرن ذلك بأجل معين. مؤداه. أن بقاء ميزانية شركة الاستثمار لديه دون بت فيها حتى إجرائها ما يراه من تعديلات لا يفيد إقراراً له إياها أو قراراً إدارياً بشأنها.
(الطعن ٦٩/٩٧ تجاري جلسة ٣٠/٣/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧١٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٠. صفحات الملف الرقمي: 120.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
