مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- أوراق مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٨١

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم - بسوق الكويت للأوراق المالية - المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً. النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد ١٥، ١٦، ١٧ من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم ٢ لسنة ١٩٨٤. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

(الطعن ٢٨/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٠/٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣١. صفحات الملف الرقمي: 131.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - أوراق مالية