مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

صرافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٩٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر ممارسة شركات الصرافة أعمال المهنة المصرفية. - الوديعة المصرفية كعمل من عمليات البنوك. المقصود بها. أثرها. تملك البنك النقود المودعة ويكون له حق التصرف فيها واستغلالها لحاجات نشاطه الخاص ثم التزامه برد قيمتها للمودع. اختلافها عن الوديعة المخصصة لعمل معين لتمكين المودع لديه من تنفيذ عمل آخر.

(الطعن ٤٩/١٩٩٠ تجاري جلسة ١٠/٦/١٩٩٠ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٧٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٤. صفحات الملف الرقمي: 134.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: صرافة