مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن المظهر للشيك ضامن للمظهر له ولكل حامل يليه وجود الحق الثابت بالشيك ووفائه في ميعاد الاستحقاق. إلا أنه يجوز للمظهر أن يشترط إعفائه من مسئولية الوفاء بالشيك. لا يستفيد من هذا الاشتراط غيره. - تظهير البائع للمشتري شيكات ضامنة لأجرة العين المبيعة مسحوبة من المستأجر لصالح البائع. - ١٣٧ - تجاري جواز اعتبار البائع مظهر غير ضامن للوفاء بقيمة هذه الشيكات. تمسك البائع بذلك. التفات الحكم عن هذا الدفاع. قصور.

(الطعن ٣٨/٨٣ تجاري جلسة ١٩/١٢/١٩٨٤ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٧. صفحات الملف الرقمي: 137–138.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام