مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٢٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استلزام المشرع توافر اشتمال الورقة التجارية على بيانات معينة. الهدف منه. جزاء تخلف أحد هذه البيانات. فقد الورقة لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الالتزام فيطبق التقادم العادي لا الصرفي. - خلو السند لأمر من بيان مكان إنشائه واسم محرره. أثره. انتفاء صفة الورقة التجارية عنه.

(الطعن ٤٤/٨٧ تجاري جلسة ١٦/١١/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الأول ص ٦٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٨. صفحات الملف الرقمي: 138.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام