مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٣٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي. مؤدى ذلك: أن يكون للدائن الرجوع على المدين بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. - سبب الدعوى. ماهيته. - مجرد سحب الشيك. لا يعتبر مبرئاً لذمة الساحب ما لم يقم المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد. علة ذلك.

(الطعن ١٠٧/٩٩ تجاري جلسة ٢٧/٦/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٥١٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٠. صفحات الملف الرقمي: 140.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام