- شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٦٦
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وفاء البنك للمستفيد الأول بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور للساحب. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك أياً كانت درجة اتقان التزوير. شرط ذلك. عدم وقوع خطأ أو إهمال من العميل. ارتفاع مسؤولية البنك إذا كان الوفاء للمظهر إليه الأخير في الشيك القابل للتظهير متى تحقق من انتظام وتسلسل التظهيرات. على ذلك.
(الطعن ٢٠/١٩٨٧ مدني جلسة ٢٩/٦/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٦٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٤. صفحات الملف الرقمي: 144.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - شيك
- الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحق…
- الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح بالسبب فيه. أساس ذلك. - ١٤٢ - تجاري…
- الشيك. آداء وفاء ويقوم مقام النقود في الوفاء بدين للمستفيد بذمة الساحب أو الآمر أو المظهر. جواز إثبات عكس ذلك …
- قبول الشيك أداء لتسوية الدين الأصلى. وفاء معلق على شرط بقيمته. عدم تحقق الشرط. أثره. استعادة الدائن حقه في مطا…
- المستفيد هو مالك مقابل الوفاء في الشيك. له وحده دون الساحب الاعنراض على الوفاء لغيره.…
- الأصل أن المظهر للشيك ضامن للمظهر له ولكل حامل يليه في وجود الحق الثابت بالشيك ووفائه في ميعاد الاستحقاق. يجوز…
