مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٧٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الشيك بحسب الأصل أداة وفاء لقضاء دين قائم. ادعاء الساحب غير ذلك. عليه إثبات ما يدعيه. - حسن نية المستفيد مفترض. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك. - صدور الشيك لصالح البنك المستفيد دون أن يثبت صدوره لغيرالوفاء أو لتحصيل قيمته وإضافتها في حسابه. قضاء الحكم رغم ذلك بالزام المستفيد بدفع قيمته للساحب يخالف الثابت بالأوراق وينطوي على فساد في الاستدلال.

(الطعن ٢٦٥/١٩٩٠ تجاري جلسة ١١/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٥. صفحات الملف الرقمي: 145.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - شيك