مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٨٤

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

توكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك. خضوعه أحكام الوكالة الواردة في القانون المدني مكملة بالعرف المصرفي. - إقامة الوكيل نائباً عنه. عدم جوازه إلا بترخيص من الموكل. صدور هذا الترخيص. أثره. جعل الوكيل غير مسئول إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو فيما أصدره له من تعليمات. الترخيص كما يكون صريحاً يكون ضمنياً أو مفترضاً من ظروف العمل كما يحدث عندما يتم التحصيل في دولة أخرى. - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على مسئولية البنك الوكيل عن خطأ البنك المراسل دون أن يستظهر مدى توافر الخطأ في اختياره للبنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات. قصور وخطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١٩١/١٩٩٢ تجاري جلسة ٤/٤/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٦. صفحات الملف الرقمي: 146.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - شيك