مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- شيك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٩٦

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيعاً مزوراً على عميله. غير مبرىء لذمته تجاه العميل أيا كانت درجة إتقان تزوير التوقيع. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك. علة ذلك. أساس هذه التبعة: مخاطر المهنة التي يمارسها البنك. شرطها: ألاّ يقع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك. معيارهذا الخطأ هو عناية الرجل العادي في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه.

(الطعنان ٦١، ٦٣/٩٧ تجاري جلسة ٤/٥/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٨. صفحات الملف الرقمي: 148.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - شيك