- تظهير الأوراق التجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١٢
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. - ١٥٠ - تجاري - الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها ولا ينشأ عن هذا الأمر صلة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه حتى يلبي الأمر ويتعهد الوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها وذلك بتوقيعه بقبول هذا الوفاء. - السند لأمر. ماهيته. تعهد من الساحب بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل ولا وجود فيه للمسحوب عليه. مؤدى ذلك. لا محل لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر. - سبب الالتزام. الأصل عدم ذكره لافتراض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك. - المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر. - صيغة التظهيرالناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسري على السند لأمر. اقتصار المشرع فيه على وجوبذكر بيان وحيد وهو توقيع المظهر دون أي بيانات لأخرى. - تظهيرالكمبيالة. الأصل أنه ينقل الملكية ما لم يشتمل على أي بيان يؤدي إلى معنى الوكالة فيكون حينئذ تظهيراً توكيلياً. - تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حسن النية. - حسُن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه. - سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.
(الطعن ٨٢٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٤/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٣٤٣)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٠. صفحات الملف الرقمي: 150–151.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - تظهير الأوراق التجارية
- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وش…
- حسن نية الحامل للورقة التجارية مفترض. على من يدعي سوء النية إثباته العبرة في إثبات سوء النية بوقت حصول تظهير ا…
- تظهير الأوراق التجارية يطهرها من الدفوع بشرط أن يكون الحامل حسن النية. حسن النية مفترض وعلى من يدعي سوء النية …
