مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- ماهية عقد التأمين وطبيعته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨١٨

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

السبب المباشر لالتزام المؤمن له بقيمة ما أداه المؤمن للمضرور ليس هو خطأ المضرور بل هو عقد التأمين. أثر ذلك. عدم إمكان المؤمن له الإدعاء بأن ضرراً حاق به من جراء وفائه بما رجع به المؤمن عليه. - المؤمن له ليس له قانوناً الحلول محل المضرور في الرجوع على المسئول ما لم يستند في ذلك إلى اتفاق مع المضرور.

(الطعنان ٦٤، ٦٦/٩٢ تجاري جلسة ٤/١/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٤. صفحات الملف الرقمي: 154.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ماهية عقد التأمين وطبيعته