- لجنة إدارة سوق الكويت للأوراق المالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٤
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ ١٤/٨/١٩٨٣ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. اختصاصها بإدارة السوق ولها إعمال جزاء استبعاد الأسهم محل مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناءً عليه من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين وللجنة وضع الشروط والمواعيد والوسائل التي يتم بها الإفصاح عن المصالح في الأسهم.
(الطعنان ٣١٩، ٣٤٥/٢٠٠٣ إداري جلسة ١٤/٢/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد العاشر ص ٢٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥. صفحات الملف الرقمي: 25.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
