- تفسير عقد التأمين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٥٥
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سقوط حق المؤمن له في التعويض لا يكون إلا باتفاق أو بنص قانوني. - الاتفاق الخاص بسقوط الحق في التعويض. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً. علة ذلك: أنه إجراء استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره. - تفسير عقد التأمين:-
(الطعن ٣٠١/٢٠٠٥تجاري جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٤٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٩. صفحات الملف الرقمي: 159.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - تفسير عقد التأمين
- حق المؤمن له في التعويض. سقوطه بالاتفاق أو نص القانون. حالات السقوط كجزاء استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيرها.…
- تفسير العقود والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم تقيدها بما تقرره عبارة معينة فيها. وجوب أخذها ب…
- التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بوجوب تفسير عقد التأمين بإعتباره من عقود الإذعان. لا يقبل. - ١٥٩ - تجاري…
