مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- الدعوى المباشرة في نطاق عقد التأمين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨٨٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

السبب ركن في كل تصرف إرادي عقداً كان أم إرادة منفردة وهو الغرض المباشر الأول من التصرف مضافاً إليه الباعث المستحث. - تخلف سبب التصرف. أثره. بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً. - السبب في الإبراء هو نية التبرع. قيام هذه النية لدى مصاب تجاه شركة التأمين غير متصور. مؤدى ذلك. أن إبراء المصاب لشركة التأمين من التعويض المستحق له يكون بدون سبب وباطل بطلاناً مطلقاً.

(الطعن ١١٦/١٩٨٤ تجاري جلسة ٢٠/٢/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الأول ص ٣٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦٣. صفحات الملف الرقمي: 163.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الدعوى المباشرة في نطاق عقد التأمين