مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- حلول المؤمن محل المؤمن له أو المضرور قبل المسئول — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٢٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق المؤمن له في تعويض المسئولية عن حادث نشأ. بمقتضى القانون عن الفعل الضار هو الذي ينتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو للمضرور. - دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة ٨٠٧ مدني بل تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له. تبدأ مدتها ليس من تاريخ دفع مبلغ التأمين ولكن من التاريخ الذي بدأت فيه من السريان بالنسبة للمؤمن له.

(الطعن ١٣٩/٩٤ تجاري جلسة ١٢/١٢/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٠. صفحات الملف الرقمي: 170.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - حلول المؤمن محل المؤمن له أو المضرور قبل المسئول