المادة 222 من القانون المدني
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001
النص الرسمي للمادة
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية : أ ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتـزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب ) إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج ) إذا كان محل الالتـزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د ) إذا كان محل الالتـزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ ) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التـزامه.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 222 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 222 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد