المادة 351 من القانون المدني
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001
النص الرسمي للمادة
أ ) إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التـزام المناب مكان التـزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتـزام بتغيير المدين ولا يترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتـزام الجديد الذي إرتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة. ب ) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتـزام الجديد إلى جانب الالتـزام الأول.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 351 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 351 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد