المادة 370 من القانون المدني
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001
النص الرسمي للمادة
أ ) يبـــدأ سريـــان المـــدة المقــررة لعــدم سماع الدعوى فــي الحقـوق المنصـوص عليها في المادتين (367) و(369) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. ب ) وإذا حــرر ســـند بحق من هــذه الحقـــوق فـــلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 370 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 370 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد