المادة 439 من القانون المدني

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001

النص الرسمي للمادة

لا تسري أحكام المـــادة (437) في الأحوال الآتية : أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد. ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعــا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر. ج ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء لدين مستحق في ذمته. د ) إذا كان الحق المتنازع فيــه مضمونــا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 439 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 439 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية