المادة 711 من القانون المدني

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001

النص الرسمي للمادة

أ ) فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره ، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإعذار. ب ) ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يومـــاً من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتـنفيذ العقد أو فسخه. ج ) فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقاً من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء. د ) ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن لـه أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 711 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 711 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية