المادة 746 من القانون المدني

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001

النص الرسمي للمادة

أ ) تجوز كفالة الالتـزام المستقبل ، إذا حدد مقدماً مدى التـزام الكفيل . كما تجـوز كفـالة الالتـزام الشرطي. ب ) وإذا لـم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان لـه في أي وقـــت أن يرجـــع فيها ، ما دام الالتـزام المكفول لم ينشأ، على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 746 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 746 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية