المادة 862 من القانون المدني

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001

النص الرسمي للمادة

1 - لا شفعة : أ ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية. ج ) إذا أظهـــر الشفيــع إرادتــه صراحة أو ضمنا ، وقت البيع أو قبله ، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. د ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة. 2 - ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 862 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 862 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية