المادة 96 من القانون المدني

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2001

النص الرسمي للمادة

أ ) إذا استغــل شخـص في آخر هوى جامحا ، أو طيشا بيّـنا ، أو ضعفا ظاهرا ، أو حاجة ملجئة ، أو إذا استغل سطوته الأدبية عليه ، وجعله بناء على ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطـــــوي عند إبرامه ، على التـزامات لا تـتـناسب البتـّه مع ما حصل عليه من فائــدة بموجب العقد ، أو مــع التـزامات المتعاقد الآخر ، جاز للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن ينقص من التـزامه ، أو يزيد من التـزامات المتعاقد الآخر ، أو أن يبطل العقد. ب ) فــي عقــود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى الاستغلال على إبطال العقد ، أو انقاص قدر المال المتبرع به ، وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العــدالة والاعتبارات الإنسانية.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 96 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 96 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية