المادة 42 من دستور مملكة البحرين

مملكة البحرين

النص الرسمي للمادة

أ - يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون. ب - يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بأمر ملكي، ويفتتح دوُر الانعقاد، ويفضه وفق أحكام الدستور. ج - للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. _____________ * عدل البند (ج) من المادة (42) حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 2012.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 42 من دستور مملكة البحرين كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 42 من دستور مملكة البحرين بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية