المادة 106 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
1) وفقاً للفقه السني: أ) إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره ألزمه القاضي بالنفقة، فإذا امتنع فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة. ب) إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه. ج) إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول وليس له مال ظاهر طلق عليه القاضي بلا إمهال وذلك بمراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (108) من هذا القانون. ويُعتبر الطلاق طبقاً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة طلاقاً رجعياً إن لم يكن مكملاً للثلاث. 2) وفقاً للفقه الجعفري إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يمكن الإنفاق منه عليها ألزمه القاضي بالنفقة، فإذا امتنع فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة. المطلب الرابع التطليق للغياب والفقدان
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 106 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 106 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد