المادة 119 من قانون الأسرة
مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017
النص الرسمي للمادة
أ) لا عدة على المطلقة قبل الدخول. ب) عدة المطلقة الحامل بوضع حملها. ج) تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون. د) عدة غير الحامل: 1) وفقاً للفقه السني: أ) ثلاث حيضات كاملات لذوات الحيض، دون حساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق. ب) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، أو يئست من المحيض. ج) أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) ثلاثة أطهار لذوات الحيض، وتنتهي برؤية دم الحيضة الثالثة. ب) لا عدة على الصغيرة غير البالغة ولا اليائسة. ج) ثلاثة أشهر للتي انقطع عنها الحيض وهي في سن من تحيض.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 119 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 119 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد