المادة 54 من قانون الأسرة

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017

النص الرسمي للمادة

أ) إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً. ب) يكون امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية بعذر إذا كان الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها، أو لم يدفع معجل مهرها قبل الدخول، أو لم يقم بإعداد مسكن الزوجية، ووفقاً للفقه السني كذلك إذا امتنع عن الإنفاق عليها، أو لم تستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له. ج) يثبت نشوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى مسكن الزوجية.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 54 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 54 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية