المادة 62 من قانون الأسرة

مملكة البحرين · رقم 19 لسنة 2017

النص الرسمي للمادة

أ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله. ب) نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها تجب على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. ج) تعود نفقة البنت على أبيها الموسر أو على غيره ممن تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال يمكن الإنفاق منه عليها. د) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها. ه) تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد لأب، أو عجزا عن الإنفاق عليه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 62 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 62 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية