المادة 114 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم النزول عن ثمن معين عند إعادة بيع السلعة التي يشتريها إذا كانت السلعة تحميها علامة تجارية مسجلة. 2- ويقع هذا الشرط باطلاً إذا كان المشتري هيئة لا تستهدف الربح أو كان المبيع من السلع الضرورية. 3- ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط إلا إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به. الفرع الثاني بعض أنواع البيوت التجارية 1- البيع بالتقسيط
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 114 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 114 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد