المادة 127 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- يلتزم البائع بأن يبرم مع مؤمن حسن السمعة تأمينها على المبيع ضد أخطار الرحلة ويؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. 2- ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وقت الشحن في ميناء الإرسال بالنسبة لبضاعة من ذات النوع ولرحلة مماثلة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية، أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري، كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب، ما لم ينص على غير ذلك.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 127 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 127 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية