المادة 144 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه. 2- لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلى المدين أو الكفيل العيني إن وجد مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه، وبشرط عدم تظلم من صدر ضده الأمر خلال الميعاد المذكور. 3- يكون لمن صدر ضده الأمر التظلم منه خلال خمسة أيام من إعلانه به، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل لأي طعن. 4- ويجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن وبالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي يعينها القاضي الآمر. 5- ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 144 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 144 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية