المادة 202 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا – عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين الصندوق – في داخل المخزن أثمان الأشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الإيصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، إلا إذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 202 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 202 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد