المادة 240 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا حال مانع دون البدء في النقل أو وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل أو حضره وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصاريف وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته. 2- وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل بتعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير أو أكثر لإثبات حالة الشيء محل النقل والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته. 3- وإذا كان الشيء معرضا للهلاك أو التلف أو نقص في القيمة أو كانت صيانته تقتضي مصاريف باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن، ويجوز للقاضي عند الاقتضاء أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل وذلك بالكيفية التي يحددها.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 240 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 240 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية