المادة 248 من قانون التجارة

مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987

النص الرسمي للمادة

1- إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في مكان الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق، فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة. 2- وإذا كانت قيمة الشيء معينة في وثيقة النقل جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشيء. 3- ولا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 248 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 248 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية