المادة 31 من قانون التجارة
مملكة البحرين · رقم 7 لسنة 1987
النص الرسمي للمادة
1- يعاقب على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة (20) أو على عدم اتباع الأحكام المتعلقة بتنظيمها غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار. 2- يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المعني بشئون التجارة بقرار منه سلطة دخول المتاجر للتحقق من إمساك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون ومن أن الأحكام المتعلقة بتنظيمها قد روعيت ويكون لهم في حالة المخالفة تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن. الفصل الرابع المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة والبيانات التجارية الفرع الأول المتجر والتصرف فيه
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 31 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في البحرين.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 31 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين مملكة البحرين المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين مملكة البحرين المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد